الفيض الكاشاني

740

الوافي

فأسجد عليه فقال « نعم ليس به بأس » . 7006 - 27 التهذيب ، 2 / 306 / 96 / 1 الحسين عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت له أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي كيف أصنع قال تسجد على بعض ثوبك قلت ليس علي ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه ولا ذيله قال اسجد على ظهر كفك فإنها أحد المساجد » . بيان : لعل المراد أن كفك أحد مساجدك على الأرض فإذا وضعت جبهتك عليها صارت موضوعة على الأرض بتوسطها . 7007 - 28 الفقيه ، 1 / 261 / 801 : سأل أبو بصير أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل يصلي في حر شديد فيخاف على جبهته من الأرض قال يضع ثوبه تحت جبهته » . 7008 - 29 التهذيب ، 2 / 306 / 97 / 1 أحمد عن أبي طالب بن الصلت عن القاسم بن الفضيل قال : قلت للرضا عليه السّلام جعلت فداك الرجل يسجد على كمه من أذى الحر والبرد قال « لا بأس به » . 7009 - 30 التهذيب ، 2 / 307 / 98 / 1 عنه عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل عن أحمد بن عمر قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يسجد على كم قميصه من أذى الحر والبرد أو